من 500 مليم لـ 5 آلاف جنيه.. تعديل رسوم المقابر بمشروع قانون جديد
ورد مشروع قانون إلى مجلس النواب مقدم من النائب محمد جبريل، و60 نائبًا أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 في شأن الجبانات، وبدوره أحاله البرلمان إلى اللجان المختصة.
مشروع قانون الجبانات
ووضع النائب بعد التعديلات على على مواد القانون القائم، وكان من ضمن المواد المقدمة، تعديل على المادة الثانية، والتي تنص على أن تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها، وذلك بما لا يجاوز 500 مليم للمتر المربع، طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
واقترح النائب تعديل المادة بنص فحواه، أن تتولى المجالس المحلية في حدود اختصاصها، إنشاء الجبانات وصيانتها وإلغائها وتحديد رسم الانتفاع بها بما لا يجاوز 5000 - خمسة آلاف جنيه للمتر المربع، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية على أن يراعي النظر في تحديد قيمة ذلك الرسم بصفة دورية كل ثلاث سنوات.
وكان أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين، عدد 10 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس.
وكانت ضمت أبرز مشروعات القوانين التي أحالها رئيس المجلس للجان النوعي، مشروع قانون بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشئون الإفريقية، بجانب مشروع قانون بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.