الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

ننشر نص قانون من لهم حق مزاولة مهنة الصيادلة

صورة تعبيرية
أخبار
صورة تعبيرية
السبت 24/ديسمبر/2022 - 10:54 ص

نشرت النقابة العامة للمحامين، ضمن المعلومات القانونية التي توضحها للجمهور عبر صفحتها الرسمية نص القانون رقم 127لسنة1955 والخاص بإصدار قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

 

قانون مزاولة مهنة الصيدلة

ونصّ القانون، على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًّا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفي جدول نقابة الصيادلة.

وتعد مزاولة مهنة الصيدلة في حكم هذا القانون، تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

وكما نصت المادة الثانية من القانون، على أنه يقيد بسجل وزارة الصحة العمومية من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس في الصيدلة والكيمياء الصيدلية من إحدى الجامعات المصرية، أو من كان حاصلًا على درجة أو دبلوم أجنبي يعتبر معادلًا لها وجاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة.

ولا بد أن تكون الدرجات أوالدبلومات الأجنبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من أربعة أعضاء، يعينهم وزير الصحة العمومية على أن يكون اثنان منهم على الأقل من الصيادلة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلي يمثل وزارة الصحة العمومية وهذا طبقًا للقانون.

تابع مواقعنا