الجريدة الرسمية تنشر قرارين رئاسيين بشأن قانون تنظيم الاتصالات وتعويضات عقود المقاولات
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر منذ قليل، قرارين لرئيس الجمهورية الأول بشأن بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، والثاني بشأن بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له.
قرر مجلس النواب أحكام قانون تنظيم الاتصالات الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصي المادتين 44 فقرة أولى، (۷۷)77 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، النصان الأنيان:مادة 44/ فقرة أولى بحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها ستخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك طبقا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (٤٨) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (٤٤/ فقرة أولى) من ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه. أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة أو استخدام أو تركيب، أو تشغيل أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (٤٤/ فقرة أولى) من هذا القانون، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (٤٤) من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي. وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة في حدبها الأدنى والأقصى في حالة العود
المط ونقضى المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها.
كما نصت المادة الثانية القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي
و بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون المرافق له قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وينصى المادتين (١، ٤) من قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه، النصوص الآتية: أحكام القانون المرافق على العقود المبينة في مادة (1) منه.
مادة 10
اللجنة العليا للتعويضات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها، مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعبة المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أى من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ السيب يرجع إلى المتعاق ويقدم صاحب الشأن طلبا يصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافة إلى بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار بحسب الأحوال. وفقا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة.
مادة ( ٤ ):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٤٧) من القانون المدنى، يتولى مجلس الوزراء اقرار صرف التعويضات المشار إليها بناء على تقرير يرفع إليه من اللجنة، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أى من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثانية
تضاف إلى القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مادة جديدة تالية للمادة الأولى لتصبح المادة الأولى مكررًا، سورة الكتريفية المعتادة عند التداولية
يكون نصها الآتي:
( المادة الأولى مكرر):
تستمر اللجنة العليا للتعويضات، وفق أسس وضوابط وتسب التعويضات، في تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة
من 2016 /3 /1 حتى ۲۰۱٦/١٢/٣١ والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة.