الجمعة 22 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

شطب قيد شركة الشروق للسمسرة والمملوكة لـ محمد الماوي من سجلات البورصة

البورصة المصرية
اقتصاد
البورصة المصرية
الخميس 29/ديسمبر/2022 - 12:51 م

قرر مجلس إدارة البورصة  اليوم الخميس - آخر أيام عمل العام الجاري، شطب قيد شركة الشروق للسمسرة في الأوراق المالية المملوكة لرجل الأعمال محمد الماوي، والذي سبق ضبطه بتهمة النصب على عملاء شركته، وذلك من سجل العضوية بـ البورصة المصرية، إعمالًا لحكم البند رقم 2 من المادة رقم (8) من قواعد العضوية بـ البورصة المصرية.

جاء قرار البورصة المصرية بـ الشطب من سجل العضوية بها، بعد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (144) لسنة 2022 الصادر بإلغاء ترخيص الشركة.

 

القبض على محمد الماوي رئيس شركة الشروق للأوراق المالية

وألقت أجهزة الأمن في أغسطس الماضي؛ القبض على محمد الماوي رئيس شركة الشروق للأوراق المالية، في محل إقامته بالقاهرة الجديدة، بعد تحرير عدد من المحاضر ضده تتهمه فيها بالنصب عليه وشقيقه وآخرين، وتكبدهم خسائر متعمدة بالبورصة حسب ما أكده تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية، إلا أنه خرج بكفالة على ذمة هذه القضايا.

وسبق أن أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 144 بإلغاء ترخيص شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية، وذلك إعمالًا لحكم المادة 30 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992.

كان قد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، قرارًا رقم (815) لسنة 2022 في أبريل الماضي، بوقف شركة الشروق للوساطة في الأوراق المالية المملوكة لرجل الأعمال محمد الماوي عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يومًا إعمالا لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ 31/03/2022.

وتنص المادة 30 من قانون سوق رأس المال: يجوز وقف نشاط الشركة إذا خالفت أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو قرارات مجلس إدارة الهيئة الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت أي شرط من شروط الترخيص، ولم تقم بعد إنذارها بإزالة المخالفة أو استكمال شروط الترخيص خلال المدة وبالشروط التي يحددها رئيس الهيئة.

ويصدر بالوقف قرارًا مُسببًا من رئيس الهيئة لمدة لا تجاوز 30 يومًا، ويحدد القرار ما يتخذ من إجراءات خلال مدة الوقف، ويُسلّم القرار للشركة أو تخطر به بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول، ويُعلن ذلك في صحفيتين صباحيتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الشركة، فإذا انتهت هذه المدة دون قيام الشركة بإزالة الأسباب التي تم الوقف من أجلها؛ تعيين عرض الأمر على مجلس إدارة الهيئة لإصدار قرار بإلغاء الترخيص.

تابع مواقعنا