أزهري: امتلاك الحماة نُسخة من مفاتيح شقة نجلها ودخولها دون استئذان لا يجوز شرعًا
ورد إلى الشيخ أحمد المالكي، أحد علماء الأزهر الشريف، سؤالًا من متصلة تقول فيه: أنا عروسة وبقالي 6 أشهر في بيت والدي، بسبب إن حماتي وحمايا وسلفي معاهم نسخة من مفتاح شقتي وبيدخلوها في أي وقت، وفي حاجات من شقتي بتختفي وجهازي بيتكسر، وحماتي أخذت مني ذهبي، وأنا رافضة أرجع لحين ما الموضوع دا ينتهي.. هل ينفع إنهم يكون معاهم نسخة من مفتاح بيتي؟.
حكم وجود مفتاح الشقة مع الحماة أو الحمى
وخلال إجابته على هذا السؤال، قال الشيخ أحمد المالكي، إن ما يقوم به أهل الزوج في هذه المسألة لا يجوز شرعًا، لافتًا إلى أن البيوت حرمات، ولا يجوز التعدي عليها ولو من قِبل الأهل، معقبًا: الأب نفسه إذا كان لديه فتاة بلغت الحلم، وموجودة في البيت لوحدها، مينفعش يفتح الباب ويدخل شقته كده عادي بدون ما يستأذنها، علّها تكون في وضع لا يسمح له برؤيتها فيه أو ظاهر منها عورة مثلًا، ولازم نحترم نفسنا ونخبط ونراعي آداب الاستئذان.
ونوه المالكي بأن شقة الزوجية تكون ملك للزوج وزوجته فقط، مؤكدًا أن الزوجة لا بد أن يكون لها عيشتها المستقلة التي تتمتع فيها بخصوصيتها الكاملة.
ونصح العالم الأزهري؛ المتصلة بالبقاء في بيت والدها حتى تشترط وجود مسكن زوجية خاص بها، على أن تكتب هذه الشروط ويمضي عليها الزوج بنفسه، مردفُا أنه لا بد من إرجاع الذهب الذي أخذته أم الزوج إليها لأنه حق لها، فإن رفض الزوج هذه الشروط فالطلاق في هذه الحالة أولى.