دار الإفتاء تبيّن التصرف الصحيح حال نسيان عدد الركعات في الصلاة
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد الأشخاص يقول: كنت أصلِّي فوقع عندي شكٌّ في عدد الركعات؛ فلا أدري أصليت أربعًا أم ثلاثًا؛ فما الحكم؟ وماذا أفعل؟
حكم من يشك في عدد الركعات التي صلاها
وفي إجابتها على السؤال السابق، قالت دار الإفتاء، إن مَن عَرَض له الشكُّ في عدد الركعات أثناء الصلاة فلا يدري أصلى ثلاثًا أم أربعًا، وكان هذا الشك طارئًا ولم يَبْلُغ حد الكثرة؛ فإنَّه يبني على اليقين، وهو الأقل؛ أي: الثلاثة.
وأردفت الدار خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه إذا كان الشك ملازمًا أغلب أحوال المصلي وأيامه، بحيث لا ينقطع عنه أو ينقطع لكن زمن إتيانه يزيد على عدم إتيانه؛ فإنه يبني وجوبًا على الأكثر لا الأقل؛ أي: الأربع، دَفعًا للوساوسِ، ويسجد للسهوِ استحبابًا.
ولفتت دار الإفتاء إلى أن التشريع الإسلامي الحنيف يمتاز بالتخفيف والتيسير على المكلَّفين؛ مشيرة إلى قول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: 28]، مستدعية قول الإمام ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم": [أي: في شرائعه، وأوامره، ونواهيه، وما يُقَدِّرهُ لكم].
الإفتاء أشارت إلى أن الشك هو التَّردُّد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر، ولا فرق فيه بين المساوي والراجح عند الفقهاء.
ونوهت الدار بأن الفقهاء مختلفون في حكم مَن شكَّ في عدد ركعات الصلاة؛ فذهب الحنفية إلى التفرقة بين حالتين:
الأُولَى: إن كان الشكُّ يعرض له للمرة الأولى، فعليه أن يستقبل صلاة جديدة، والثانية: إن تكرَّر الشكُّ وكثُر، وعندئذٍ يعمل بأغلب الظَّنِّ ويسجد للسهو، فإن لم يكن له ظنٌّ بنى على الأقلِّ وسجد للسهو.