سداد 3 آلاف جنيه سنويًا.. مشروعات النواب تنظر شروط تراخيص عربات الطعام المتنقلة وموقفها من الضرائب
تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير بـ مجلس النواب، برئاسة النائب محمد مرعي، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائب محمد كمال مرعى و(60) نائبا «أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس»، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.
مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة
وتناقش اللجنة مشروع القانون، عقب انتهاء الجلسة العامة للمجلس، بالاشتراك مع لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت تعديلات قانون عربات الطعام المتنقلة، أنه يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة، وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتم تفويضها في ذلك.
وفيما يتعلق بشروط ترخيص عربات الطعام المتنقلة، أشار القانون إلى الآتي:
- يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفي حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.
- الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
- مدة الترخيص 3 سنوات مقابل رسم لا يتعدى 5 آلاف جنيه سنويا.
- لا يجوز التنازل عن الترخيص إلا بموافقة الجهات الخاصة.
- في حال وفاة صاحب العربة ينقل الترخيص إلى موكل آخر خلال 4 شهور.
كما نص قانون عربات الطعام المتنقلة على إعفاء وحدات الطعام من الضرائب لمدة 3 سنوات، وبموجب التعديلات الجديدة، يجوز لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ويكون ذلك بدون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في الرقابة والإشراف على العمل بهذه وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.