الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رسوم جديدة على كل حالة زواج.. أول قانون في البرلمان لصندوق دعم الأسرة | انفراد

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
الأربعاء 04/يناير/2023 - 12:08 م

حصل القاهرة 24 على أول مشروع قانون بشأن صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، الذي تقدم به النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب.

وأكد النائب أحمد مهني أن هذا القانون، يهدف لحماية الأسرة المصرية ودعم المرأة مما قد تتعرض له، وتوفير حياة كريمة لها.

أول قانون في البرلمان لصندوق دعم الأسرة

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدستور في المادة (10) منه نص على أنه، الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وهذا يعني أن هناك التزام على الدولة بحماية الأسرة المصرية ودعمها واتخاذ ما يلزم من تشريعات من أجل تحقيق ذلك، وقد أتت تحركات حثيثة لـ الرئيس السيسي، حينما وجه بإجراء تعديلات مباشرة على قانون الأحوال الشخصية بحيث يصبح هناك قانون يهدف إلى إنشاء صندوق لرعاية الأسرة، ووثيقة تأمين، لدعمها ماديًا في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية، مع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، وذلك حفاظًا على الترابط الأسرى ومستقبل الأبناء. 

وأضاف أحمد مهني، أن الرئيس وجه بأن تكون صياغة القانون الجديد مبسطة ومفصلة على نحو يسهل على جميع فئات الشعب فهمه واستيعاب نصوصه، خاصة من غير المشتغلين بالمسائل القانونية، وذلك أثناء مراجعته للقانون في صورته النهائية، متابعا: من هنا أتت فكرة مشروع القانون الماثل والذي نص على أنه ينشا صندوق يسمى، صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية، وهو صندوق مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة.

وبين مشروع القانون أنه: يجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه في جميع أنحاء الجمهورية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية من ضوابط وإجراءات في هذا الشأن.

ويتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته 
ويُشكل الصندوق، من رئيس وعشرة أعضاء، ممثلين عن الازهر الشريف ونقابة المأذونين والمجلس القومي للمرأة ووزارة الصحة ومن الشخصيات العامة وذوي الخبرة

وتكون مدة العضوية بالصندوق سنتين قابلة للتجديد، ويصدر بتشكيل الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ويختار في أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس الصندوق ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

ويختص الصندوق بتأمين الأسرة المصرية ودعمها؛ لضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب بالفئات الآتية:

1ــ 100 جنيه عن كل واقعة زواج، يدفعها الزوج.
2ــ 100 جنيه عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المراجع.
3ــ 50 جنيهًا عن كل واقعة ميلاد، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله على شهادة الميلاد.
4- %1 من مؤخر الصداق المنصوص عليه بعقد الزواج بحد أدنى 100 جنيه.
5- 50 جنيهًا عند استخراج وثيقة قيد عائلي.
6- 50 جنيهًا عند استخراج بطاقة رقم قومي.

ويصدر بقواعد وإجراءات تحصيل هذه المبالغ وتوريدها إلى الصندوق قرار من رئيس الجمهورية، ونص مشروع القانون على أن ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزي المصري تودع فيه حصيلة موارده، ويراعي ترحيل الفائض من هذا الحساب في نهاية كل سنة مالية الي موازنة الصندوق للسنة المالية التالية.


وتتكون موارد الصندوق مما يأتي:

1ـ حصيلة الاشتراكات في نظام تأمين الأسرة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون
2ــ المبالغ التي تؤول إلى الصندوق نفاذا لحكم المادة الثالثة من هذا القانون.
3ــ الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4ــ ما يخصص في الموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
5ــ عائد استثمار أموال الصندوق.

ونص مشروع القانون على مجموعة من العقوبات، حيث يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، على كل من يخالف أحكام هذا القانون من الزوج أو المأذون أو الموثق أو الحاضن أو المستفيد من الحضانة أو من المخاطبين بأحكام هذا القانون.

تابع مواقعنا