لعدم الإعلان عن الوظائف.. الفتوى والتشريع تلغي قرارات تعيين موظفين بالقومي لحقوق الإنسان
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تحصن قرار الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان الخاص بموظفة واحدة لها حق التعيين واكتسبت مركزا قانونيا بعد تعيينها، في إحدى وظائف الخدمات المعاونة بالمجلس، وعدم جواز سحبه إلى انعدام القرارات الأخرى المستطلَع الرأي بشأنها، فيما تضمنته من تعيين بعض العاملين بالمجلس، وجواز سحبها، وذلك لبطلان هذه القرارات وصدورها في غير محلها، لفقدها الشرط المهيّئ للعمل والمؤهّل لشغل الوظيفة.
الفتوى والتشريع تلغي قرارات تعيين موظفين بالقومي لحقوق الإنسان
وأكدت المحكمة في حكمها أن الأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر فى غضون شهري سبتمبر وأكتوبر من العام المنصرم قرارات التعيين المستطلع الرأي بشأنها، دون أن يراعيَ فى إصدارها الشروط والإجراءات التي استلزمتها وحدّدتها لائحة شئون العاملين بالمجلس؛ إذ لم يجر الإعلان عن المسابقة الخاصة بشغل هذه الوظائف، فإنه ولئن كان من المستقر عليه أن قرارات التعيين الصادرة بالمخالفة لشرط الإعلان تتحصّن بفوات الستين يومًا، وأنه ليس للجهة الإدارية سحبها بعد فوات هذا الميعاد.
وأوضحت المحكمة أن الالتزام بالإعلان إنما يقع على عاتق الجهة الإدارية، وأن عدم مراعاة إجراء الإعلان عن الوظيفة الشاغرة، وإن كان يشكل مخالفة في ذاته، فإنه ليس من شأن ذلك أن يتحمل الموظف الذى شغل الوظيفة دون مراعاة هذه الإجراءات تبعة تخلفها، إذ إن ذلك يتنافى وحقه المُكتسب في الاحتفاظ بمركزه القانوني الذى استقر بفوات ميعاد الستين يومًا المقررة لسحب القرار.
والثابت من الاطلاع على القرارات المستطلع الرأي بشأنها باستثناء القرار الصادر بتعيين إحدى الموظفات، فى وظائف الخدمات المعاونة بالمجلس - باعتبارها معينة في إحدى وظائف الخدمات المعاونة-، أن ما لحق هذه القرارات من عوار لا يقتصر على تخلف الإعلان حسبما تقدم، بل تجاوزه؛ إذ لم تتضمن القرارات المشار إليها الوظائف التي عُيّن عليها مَن شملهم التعيين أو المؤهلات الحاصلين عليها.
وأكدت المحكمة، أنه من حالات انعدام القرارات حالة انعدام ركن المحل، كتعيين موظف على غير وظيفة، أو تعيين مَن هو فاقد أصل الشرط المهيّئ للعمل والمؤهّل لشغل الوظيفة، فمن ثم تكون قرارات التعيين أرقام الصادرة لباقي الموظفين، قد وردت على غير محل؛ مما يهوى بها إلى درك الانعدام، فلا يلحق بها حصانة، ولا تتقرر لها حماية، ويجوز سحبها أو إلغاؤها في أي وقت دون التقيد بميعاد الستين يومًا المشار إليه، بحسبان أنه لا حصانة لقرار يقوم على المخالفة الجسيمة لصحيح حكم القانون، أو يعتدي على النظام العام أو المقومات الأساسية للمجتمع.