ما حكم أكل الناذر من نذره المطلق؟.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا من أحد الأشخاص يقول: رجلٌ نذر أن يذبح شيئًا لله تعالى مطلقًا من غير تعليقٍ على حصول شيء، ولم يُحدِّد أنه للفقراء والمساكين، لا باللفظ، ولا بالنية.. فهل يجوز له الأكل منه؟
ما حكم أكل الناذر من نذره المطلق؟
وقالت الدار في إجابتها على السؤال السابق، إنه إذا نذر الإنسان أن يذبح شيئًا لله تعالى، ولم يكن الذبح معلقًا على حصول شيءٍ أو عدم حصوله، ولم يُحدِّد كذلك أنه للفقراء والمساكين أو غيرهم، ولم يَنْوِ هذا التحديد حين نذر؛ فإنه يجوز له شرعًا الأكل منه؛ كما هو مذهب السادة المالكية ووجهٌ عند السادة الشافعية.
وأضافت الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه من المقرَّر شرعًا أنه يجب على المُكلَّف الوفاء بنذر الطاعة عند القدرة عليه؛ لقول الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ﴾ [البقرة: 270]، وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، وقوله تعالى في بيان صفات الأبرار: ﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا﴾ [الإِنسان: 7].
واستدعت دار الإفتاء في هذا الصدد ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» وهو ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".