الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رفع الضرائب عن شركة خدمات البترول البحرية بالمنطقة الحرة

مجلس الدولة
حوادث
مجلس الدولة
الإثنين 09/يناير/2023 - 11:33 ص

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الدائرة الحادية عشرة موضوع برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، ببراءة ذمة شركة خدمات البترول البحرية PMS من الضريبة العقارية المطالبة بها ومقدارها 298623،11 جنيهًا، وألزمت وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية المصروفات عن درجتي التقاضي. 

 

رفع الضرائب عن شركة خدمات البترول البحرية بالمنطقة الحرة

 

وبهذا الحكم أقرت المحكمة مبدأ جديدًا بأن الشركات الكائنة بالمناطق الحرة لا تخضع لقوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر وبالتالي عدم خضوع شركة خدمات البترول البحرية بالمنطقة الحرة للضريبة العقارية.

قالت المحكمة إن المشرع حرصًا منه على تحقيق أهداف الاستثمار ومبادئه المتمثلة في رفع معدلات النمو الاقتصادي للبلاد، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتوفير فرص العمل، وتشجيع التصدير، وزيادة التنافسية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة،  فقد منح المشروعات العامة في مجال الاستثمار المحلي والأجنبي ومنها المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة العديد من المزايا ومنها ما نصت عليه المادة 41 من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة من عدم خضوع المشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.


وأضافت المحكمة أنه لا يغير من ذلك  ما قد يثار من أن قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 قد وضع تنظيمًا متكاملًا لهذه الضريبة وأن هذا التنظيم  تضمن على سبيل الحصر تحديد حالات عدم الخضوع للضريبة العقارية، وحالات الإعفاء منها وأنه ألغى بمقتضى المادة الثانية من مواد إصداره كل نص يخالف أحكامه، إذ أن حكم عدم خضوع المشروعات المقامة داخل المناطق الحرة الوارد في  قانون الاستثمار هو حكم خاص لا يقوى على إلغائه النص العام الوارد في قانون الضريبة على العقارات المبنية سالف الذكر.

وأشارت المحكمة إن الثابت بالأوراق أن عقارات شركة خدمات البترول البحرية   PMS كائنة بالمنطقة الحرة الخاصة المقامة بقرية المعدية - إدكو - البحيرة وخاضعة لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ومن قبله قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 الملغي،  وأنه تم ربط ضريبة عقارية عليها لمدة عام بضريبة مقدارها 60293. 96 جنيهًا سنويًا وأن لجنة الطعن بمصلحة الضرائب العقارية، قامت بزيادتها إلى مبلغ مقداره 298623.11 جنيهًا على حين أنها لا تخضع أصلًا للضريبة العقارية، فالمشروعات التي تقام في المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لا تخضع لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر، وبالتالي فإن مطالبة وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب العقارية للشركة المذكورة بالضريبة العقارية تكون غير قائمة على أساس صحيح من القانون ويتعين براءة ذمتها من أية مبالغ.

تابع مواقعنا