الإفتاء: يجوز تخصيص جزء من مال الزكاة في مساعدة الغارمين والمساهمة في تحسين الخدمات التعليمية
قالت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يجوز تخصيص جزء من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة في تحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال الزكاة.
وأضافت دار الإفتاء: وذلك بشرط توخِّي مصلحة الفقراء في إقامتها وتمليكها لهم؛ فكفاية الفقراء والمحتاجين مِن المَلْبَسِ والمَأكلِ والمَسْكَنِ والمعيشةِ والتعليمِ والعلاجِ وسائرِ أمورِ حياتِهم هي التي يجب أن تكون مَحَطَّ الاهتمام في المقام الأول؛ تحقيقًا لحكمة الزكاة الأساسية التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ».
حكم الحلف على المصحف لترك العمل وكفارة ذلك للعودة إليه
على جانب آخر، أجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه، سائل يقول: حدث نزاعٌ بيني وبين زميلي في عمل خاص، وقمت بالحلف على المصحف أن لا أعمل معه طول حياتي. وصمت بعد ذلك ثلاثة أيام كفارة بعد الصلح وعدت إلى العمل؛ فما حكم الشرع في ذلك؟
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، إن الحلف على المصحف يمين بالله تعالى؛ قال صاحب "مجمع الأنهر" -(1/ 544، ط. دار إحياء التراث العربي)-: [وفي "الفتح": ولا يخفى أن الحلف على المصحف الآن متعارف فيكون يمينًا. وقال الإمام العيني: لو حلف بالمصحف أو وضع يده عليه أو قال: وحق هذا. فهو يمين، ولا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الحلف] اهـ.
وأضافت دار الإفتاء، وهذه اليمين من الأيمان المنعقدة التي تجب فيها الكفارة إن حنث الحالف في يمينه، وكفارة اليمين هي المنصوص عليها في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89].