رئيس الوزراء يستعرض ضوابط حوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، المستشار عمر مروان، وزير العدل، لاستعراض مجموعة من الضوابط الخاصة بحوكمة منح صفة الضبطية القضائية المُطبقة على قطاعات الاستثمار والأعمال.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هدف الاجتماع هو مناقشة عدد من الضوابط لحوكمة منح صفة الضبطية القضائية للموظفين العموميين؛ لمنع حدوث أي تجاوزات أو تعنت من قبل القائمين على تطبيقها بقطاع الاستثمار والأعمال، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتيسير مناخ الاستثمار.
منح صفة الضبطية القضائية للموظفين
وعرض وزير العدل، في هذا السياق، مجموعة من الضوابط لمنح صفة الضبطية القضائية والتي تتمثل في وجوب منحها بقرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع الوزير المختص، وأن يكون للموظف المختص بالضبطية القضائية صفة الموظف العام.
وقال المستشار عمر مروان: تُمنح الضبطية القضائية لضبط جريمة جنائية، وليس مخالفات إدارية، منصوص عليها في القانون الذي يبيح منح صفة الضبطية القضائية للموظف العام، كما تُمنح الضبطية القضائية في دائرة الاختصاص الوظيفي للموظف العام طوال شغله الوظيفة المعنية.
وأشار الوزير إلى وجوب أن تتعلق الضبطية القضائية بعمل من الأعمال المتعلقة بوظيفة الموظف العام، مضيفا: بالبناء على ما تقدم، يتعين على الوزارات المعنية النظر في تنقية كشوف حاملي صفة الضبطية القضائية في ضوء الضوابط السابقة.