الإدارية العليا تحيل قانون إسقاط الجنسية للدستورية بسبب فلسطيني انضم لمجموعة معادية
قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع برئاسة رئيس مجلس الدولة بوقف الطعن المقام من وليد سلمان حمدان التلباني تعليقا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 27 لسنة 42 ق. دستورية، لانضمامه لهيئة معادية ضد مصر.
قانون إسقاط الجنسية
يعتبر هذا الحكم هو ثاني حكم يصدر بوقف الطعن بسبب فلسطينى أسقطت عنه الجنسية المصرية؛ بسبب انضمامه لهيئة معادية.
وكانت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بالقاهرة، أصدرت حكما كذلك بوقف الدعوى التي أقامها نظير نصار ماضي، تعليقًا لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 27 لسنة 42 ق دستورية.
وقال الطاعن إنه مولود لأب فلسطيني وأم مصرية، وحصل على الجنسية المصرية، إلا أنه فوجئ بصدور قرار من مجلس الوزراء بإسقاط هذه الجنسية عنه، بنحو يخالف صحيح أحكام القانون، وبالتالي فلا يجوز النيل من هذا الحق تعويلا على تحريات مرسلة لا يوجد دليل قاطع على صحتها، ولا يجوز حجب الأدلة عن العدالة.
وقالت الجهة الإدارية إنه ثبت لها التحاقه بالخدمة العسكرية والعمل بجهاز أمن دولة أجنبية دون إذن سابق من وزير الدفاع والإنتاج الحربي، فأصدر مجلس الوزراء القرار رقم 30 لسنة 2015 متضمنا الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عنه، وهو ما دلت عليه تحريات قطاع الأمن الوطني.
وقالت المحكمة الإدارية العليا برئاسة رئيس مجلس الدولة إنه يتداول أمام المحكمة الدستورية العليا دعوى دستورية منظورة أمامها ولم يتم الفصل فيها، ومقيدة بجدولها برقم 27 لسنة 42 ق. دستورية مرفوعة بتاريخ 12/8/2020 بناء على تصريح من هذه المحكمة- الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا موضوع- في الطعن رقم 48989 لسنة 64 ق. عليا، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة (16) من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والتي تنص على أنه: يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية:
1- إذا دخل في جنسيته أجنبية على خلاف المادة (10).
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
3- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وصدر حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
4- إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه في هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه في محل وظيفته في الخارج.
5- إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
6- إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
7- إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية.
وأضافت المحكمة أنه لما كان الفصل في موضوع الطعن الماثل مرتبط ومعلق على الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا في موضوع هذه الدعوى الدستورية المذكورة لكون الطاعن في الطعن الماثل، قد أسقطت عنه الجنسية المصرية بسبب إقامته الدائمة خارج البلاد وارتباطه بإحدى المجموعات النظامية الأجنبية، والتي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، الأمر الذي يتعين معه القضاء بوقف الطعن الماثل تعليقا لحين الفصل من جانب المحكمة الدستورية العليا في الدعوى الدستورية رقم 27 لسنة 42 ق. دستورية.