الإثنين 25 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

المحكمة تستمع لشهادة عضو الرقابة الإدارية ورئيس مباحث الأموال العامة في قضية تزوير أراضي السادات

هيئة المحكمة
حوادث
هيئة المحكمة
الأحد 15/يناير/2023 - 12:44 ص

تستمع اليوم الأحد الدائرة الثامنة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون بجلسة اليوم، لشهادة عضو الرقابة الإدارية ورئيس مباحث الأموال العامة في قضية تزوير محررات رسمية وتوكيلات بالبيع، بمكتب توثيق السادات التابع لمصلحة الشهر العقاري.

قضية تزوير أراضي السادات

 

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم رئيس المحكمة وعضوية المستشار عبد الرحمن صفوت الحسيني والمستشار ياسر عكاشة المتناوي والمستشار محمد مرعي وأمانة سر أشرف حسن.

 

يذكر أن القضية تضم 4 متهمين قاموا بارتكاب جناية التزوير في محررات رسمية بالاشتراك مع موظف عام بطريق الاصطناع والإضافة بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بشأن مزرعة تبلغ مساحتها 92 فدانا وعشرة قيراط واثنين وعشرين سهما بزمام مديرية التحرير وكذا بشان قطعه الأرض التي تبلغ مساحتها 359.39 والتي تقدر قيمتيهما بملايين الجنيهات، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها بغية الاستيلاء على الأرض محل التوكيلات المزورة بدون وجه حق وفقا لما ورد بتقرير لجنة الفحص وتحريات الرقابة الإدارية والأموال العامة وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي.

من جهة أخرى أرست المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، مبدأً دستوريًّا بضرورة توافر حالة الضرورة الداعية لإصدار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة وتحديد المشرع أصحاب الصفة والمصلحة في الطعن عليها لا يخالف أحكام الدستور.  

 

المحكمة الدستورية العليا 

 

وقضت الدستورية العليا، قرارًا برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014، بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة.


قال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني، في بيان اليوم السبت، إن المحكمة استندت في قراراها على أن الاقتصاد القومي مر بمرحلة دقيقة احتاج فيها إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وحجب كل ما يزعزع الثقة في سلامة البناء الاقتصادي، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، ما حقق حالة الضرورة المبررة لإصدار القرار بقانون المطعون فيه. 

 

قانون تنظيم إجراءات الطعن

 

وأضاف، أن القرار (المطعون في دستوريته) لم ينطوِ على أثر رجعي ينال من حجية الأحكام الباتة التي صدرت في شأن تلك التعاقدات، كما لم يصادر حق التقاضي أو يقيده، بل جاء تنظيمًا لهذا الحق من خلال تحديد الفئات أصحاب الحق في الطعن على عقود الدولة، حاصرًا إياهم فيمن لهم حقوق شخصية أو عينية على الأموال محل التعاقد، وأطراف تلك العقود، وأضاف المواطن إلى تلك الفئات، حالة صدور حكم بات بإدانة أحد أطراف العقد في جريمة من جرائم العدوان على المال العام، إذا ما أبرم العقد استنادًا إليها، فأجاز للكافة الطعن ببطلانها، تحقيقًا لالتزام الدولة بمكافحة الفساد، على النحو الذي أوجبته المادة 218 من الدستور. 

تابع مواقعنا