الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير المالية حول تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر برقم 66 لسنة 2017، باستبدال بعض البنود ببنود جديدة.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار وزير المالية اليوم الأحد 15 يناير 2023، والتي جاء نصها كالتالي:
وجاء ضمن تعديلات وزير المالية قرارات تتعلق بالضريبة بسعر صفر، والتي تستوردها مشروعات المدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية.
وفي يناير العام الماضي، صدر القانون رقم 3 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، في إطار التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار، وتعزيز الالتزام الضريبي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، دون فرض أعباء إضافية على المواطنين.
واستهدف القانون معالجة بعض المشكلات التي تكشفت خلال التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد ألغى عددًا من الأحكام المنصوص عليها بقانون الضريبة على القيمة المضافة، فضلًا على تعارض بعض الأحكام الواردة بالقانونين.
وكانت هذه التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة، تتضمن منح السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج، أو الواردة إليها، ذات المعاملة الضريبية للسلع أو الخدمات التى تُصدِّرها مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة للخارج أو الواردة إليها لتخضع للضريبة بسعر «صفر»؛ وذلك لتشجيع الاستثمار بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة.
وتم إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط، بدلًا من النظام القائم على تعيين ممثل قانوني، بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.
كما تم إلزام كل شخص غير مقيم وغير مسجل بمصلحة الضرائب، يبيع سلعًا أو يؤدى خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطًا من خلال منشأة دائمة في مصر، التقدم بطلب للتسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط الذي تُحدده اللائحة التنفيذية.