تحديد رسوم التراخيص واشتراطات التعلية ضمن مشروع قانون البناء
حدد مشروع المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر 119 لسنة 2008، اشتراطات التعلية والارتفاع للمباني، بجانب الرسوم المستحقة عن فحص وإصدار الترخيص أو عن تجديده.
اشتراطات التعلية بقانون البناء
وتنص المادة 43، على أنه يُشترط في حالات التعلية؛ الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويكون المهندس أو المكتب الهندسي؛ مسئولًا عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.
كما نصت المادة: في التجمعات العمرانية الريفية، أو المدن التي كانت قرى يجوز إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون بذات الضوابط المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
أما المادة 44 (الفقرة الثانية)؛ تنص على: للوزير المختص بالإسكان بقرار مُسبب بناء على اقتراح المحافظ المختص، وبعد موافقة المجلس المحلي للمحافظة، من الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد عن سنتين.
الرسوم المستحقة عن فحص وإصدار الترخيص
في حين تنص المادة 45 على أن يصدر المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس المحلي بالمحافظة، قرارًا يحدد فيه الرسوم المستحقة عن فحص وإصدار الترخيص أو عن تجديده، بما لا يجاوز 1000 جنيه لكل رسم إصدار يسدد نقدًا، ويزاد هذا الحد الأقصى سنويًا بواقع 3%، ويؤدي طالب الترخيص تأمينًا 0.2% من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها، تخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة، وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات والمتطلبات، وذلك وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
جميع الأحوال؛ لا يجوز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص أو تجديده تحت أي مسمى، عدا ما ورد بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة السابقتين.