السبت 23 نوفمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

تأجيل دعوى تطالب بالسماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض ميزوبروستول لـ 15 فبراير

أدوية
حوادث
أدوية
الأربعاء 18/يناير/2023 - 04:57 م

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل قضية السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض ميزوبروستول، إلى جلسة 15 فبراير لتدخل بعض الصيادلة في الدعوى.

تأجيل قضية السماح للصيدليات بالتداول على أدوية الإجهاض

طالبت الدعوى، بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط، وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وأوضحت الدعوى أن القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة، مطالبة بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته.

ولفتت الدعوى إلى أن المستحضر يحمل الاسم العلمي ميزوبروستول ويستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة.

وحملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء، وتم تأجيلها إلى 15 فبراير لتدخل عدد من الصيادلة أصحاب الصيدليات، وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار، وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط، رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا.

وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار، موضحة أن القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات المملوكة لهم بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد، مشيرة إلى أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.

وأشارت الدعوى إلى ما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعًا صادرًا من سلطة أعلى، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة.

وأشارت إلى أن قانون العقوبات قد نظم ما يتعلق بإساءة استخدام هذا الدواء الدستوري في مواده المادة 261 بأن كل من أسقط عمدًا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا، يعاقب بالحبس، والمادة 263 أنه إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد.

تابع مواقعنا