4 يعينهم الوزير المختص و8 بالانتخاب.. شروط عضوية وتشكيل مجلس إدارة الغرف السياحية بمشروع قانون بالبرلمان
تناقش لجنة السياحة والطيران في مجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، خلال اجتماعاتها المقبلة، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها
ووفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة، حددت المادة 20 أن يكون لكل غرفة مجلس إدارة يتكون من 12 عضوا بينهم 8 أعضاء بطريق الانتخاب، و4 أعضاء يعينهم الوزير المختص، الذي يحدد أيضا التمثيل الفئوي والجغرافي -إن وجد- للمنشآت، حيث يجوز تمثيل الشركات المالكة وشركات الإدارة بالمجلس نفسه وذلك عن ذات فئة المنشأة.
وأشار مشروع قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، إلى أنه يحدد مجلس الإدارة قيمة رسم العضوية بحد أدنى 2000 جنيه، وبحد أقصى 300 ألف جنيه، وفقا للمعايير التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وللغرفة إنشاء فروع لها بقرار من مجلس الإدارة، ويلتزم كل فرع منها بسياسة الغرفة.
ونصت المادة 21 على شروط الترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف، وهي أن يكون المرشح رئيسا لمجلس إدارة الشركة أو عضوا بها، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلا على مؤهل متوسط على الأقل، وفي حال كانت المدة المتبقية للمجلس أقل من 3 أشهر وقد خلا مقعد الرئيس أو نائب الرئيس، فإنه يستكمل المجلس أعماله بتشكيله القائم حتى تاريخ انتهاء مدته.