ما حكم ذبيحة رجب وهي العتيرة؟.. فتوى سابقة
أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: ما حكم ذبيحة رجب، وهي ما تسمى بالعتيرة؟.
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي في فتوى سابقة: جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولًا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً» رواه الترمذي.
طلب العتيرة منسوخ
وأضافت دار الإفتاء: الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم، حيث ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» رواه مسلم، وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وأكدوا استحبابها، وهو قول ابن سيرين.
وتابعت الإفتاء: الحافظ ابن حجر قال في الفتح «ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه» -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ وقال: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا» رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، وقال ابن المنذر: هو حديث صحيح.
واستكملت: الإمام النووي قال في المجموع (8/ 445): الشافعي: العتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عَتِيْرَةَ» أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان] اهـ.
وقال أيضًا (8/ 446): [فالصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا] اهـ، وعليه؛ فإننا لا نرى بأسًا فيما يسمى بالعتيرة أو الرجبية لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، بل هو كالذبح في غيره من الشهور