زوجة في دعوى طلاق: كل ما أواجهه بأخطائه يترك لي البيت ويمشي
أقامت زوجة تدعى إيمان اع دعوى طلاق للضرر ضد زوجها مطالبة بالتفريق بينها، وذلك لسوء العشرة وتركه للمنزل لفترات طويلة كلما واجهته بأخطائه، كما أنه لا ينفق عليها لفترات طويلة، حيث يعطيها 250 جنيها في الأسبوع كمصروف لمتطلبات المنزل.
قضايا طلاق للضرر بمحكمة الأسرة
وقالت الزوجة في دعواها، إنها تزوجت بصحيح العقد الشرعي بتاريخ 28-8-2005، ودخل بها الزوج وعاشرها معاشرة الأزواج ولاتزال في عصمته حتى الآن، لكن عندما امتنع عن الإنفاق عليها وعاملها بسوء اضطرت الزوجة إلى ترك مسكن الزوجية ذاهبة إلى منزل والدها لكى ينفقوا عليها وعلى صغيرتها، فضلا عن أنه بخيل لا ينفق عليها من سعته.
وذكر المحامي مقدم الدعوى للزوجة أنه طبقا للقانون "التطليق للضرر الذى تحكمه المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 والمقصود بالأضرار المشار إليه فيها واقتصر على وصفه بأنه مما لا يستطاع معه دوام العشرة بين الزوجين وإذ كان من المقرر إنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع الى مأخذه وكانت مضارة الزوج وفق هذا المذهب تتمثل في كل إيذاء للزوجة بالقول أو بالفعل بحيث تعد معاملة الرجل في العرف معاملة شاذة ضارة تشكو منها المرأة أو لا تطيق الصبر عليها فهى بهذه المثابة كثيرة الأسباب متعددة المناحي متروك تقديرها لقاضى.
وأضاف المحامي أنه حال ثبوت أضرار الزوج بزوجته إضرارا يدل على عدم أمانته على نفسها ومالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج بزوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التي تشكل هذا الإيذاء باعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هي تمثل في مجموعها سلوكا تتضرر منه الزوجة.