الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

رفض الدعوى المقامة من وزير الإسكان ضد رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم لإدارة المنشآت السياحية

هيئة المجتمعات العمرانية
حوادث
هيئة المجتمعات العمرانية - أرشيفية
الأحد 29/يناير/2023 - 01:50 م

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، في الدعوى المقامة من  وزير الإسكان بصفته رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ضد رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم لإدارة المنشآت السياحية، والتي حملت رقم 10  لسنة 42 قضائية، رفض اعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز القرى السياحية.

رفض دعوى رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ضد رئيس مجلس إدارة شركة مكسيم 

وقالت المحكمة المحكمة الدستورية العليا في القرار المنشور بالجريدة الرسمية اليوم، إنه بتاريخ الثاني والعشرين من أبريل سنة 2020، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبا الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثالثة - الصادر بجلسة 2019/11/19، في الدعوى رقم 14790 لسنة 72 قضائية، وفي الموضوع بعدم الاعتداد بذلك الحكم والاعتداد بالحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بجلسة 29/12/2016، في الدعوى رقم 932 لسنة 2011 مدني كلي، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بجلسة 2018/11/7، في الاستئناف رقم 879 لسنة 73 قضائية، المطعون عليه أمام محكمة النقض بالطعن رقم 2185 السنة 88 قضائية.

وكانت قدمت الشركة المدعى عليها مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليا: عدم قبول الدعوى واحتياطيا رفضها، وعلى سبيل الاحتياط الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، دون الحكم الصادر من جهة القضاء العادي. وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 2022/11/5، وفيها مثل محام عن المدعي، وقرر بترك الخصومة في الدعوى، وقررت المحكمة إصدار الحكم في م في الدعوى بجلسة اليوم.

وجاء حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية يقول: إن الوقائع تتحصل على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق، في أن الشركة المدعى عليها كانت قد أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم 932 لسنة 2011 مدني كلي أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعي، وآخرين طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: عدم تعرضهم المادي والقانوني لها في حيازتها وانتفاعها بقطعة الأرض محل التداعي. وفي الموضوع: إثبات انعقاد البيع المبرم بين الشركة والمدعى عليهم بتاريخ 2005/1/30، لقطعة الأرض المشار إليها، وما عليها من منشآت، نظير المبلغ المتفق عليه، والزامهم بتحرير العقد وتسليمه للشركة وبجلسة 2013/12۲/29، قضت تلك المحكمة برفض الدعوى، وقد تأيد هذا الحكم من محكمة استئناف الإسكندرية، بحكمها الصادر بجلسة 2018/11/7، في الاستئناف رقم 879 لسنة 73 قضائية. 

 

ومن ناحية أخرى، كانت الشركة المدعى عليها قد أقامت الدعوى التي صار قيدها برقم 14790 لسنة 72 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثالثة -، ضد الخصوم ذاتهم، طالبة الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة AD العقارية الرئيسية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الصادر بتاريخ 2009/6/10، باعتماد توصية اللجنة العقارية الفرعية بجهاز القرى السياحية آثار أخصها استكمال السير في بعدم السير في التعاقد مع الشركة لبطلان إجراءات التخصيص، وما يترتب على ذلك الإلغاء من آثار وبجلسة 2019/11/19، قضت تلك المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من إجراءات تحرير العقد النهائي لقطعة الأرض محل التداعي، على النحو المبين بالأسباب. وإذ لم يصادف الحكم قبول المدعي - في الدعوى المعروضة - طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، بالطعن رقم 24488 لسنة 66 قضائية عليا.

وجاء  قرار المحكمة: وإذ تراءى للمدعي أن حكمي جهتي القضاء العادي والإداري، السالفين وإذ تراءى للمدعي أن حكمي جهتي الفض البيان، قد تعامدا على محل واحد، يتمثل في صحة الإجراءات المتبعة في بيع قطعة الأرض محل التعاقد، وتناقضا، على نحو يتعذر معه تنفيذهما معا، فأقام دعواه المعروضة، وحيث إنه عن طلب محامي المدعي ترك الخصومة في الدعوى، فتلتفت عنه المحكمة؛ لكون سند وكالته.

وجاءت تفاصيل الحكم: قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة (192) من الدستور، والبند ثالثا من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قد أسندا لهذه المحكمة دون غيرها، الاختصاص بالفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها. ويتعين على كل ذي شأن - عملًا بنص الفقرة الثانية من المادة (33) من قانون هذه المحكمة - أن يبين في طلب فض التناقض بين الحكمين النهائيين النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بينهما. وضمانا لإنباء المحكمة الدستورية العليا - بما لا تجهيل فيه - بأبعاد النزاع، تعريفا به، ووقوفا على ماهيته على ضوء الحكمين المدعى تناقضهما، فقد حتم المشرع في المادة (34) من قانونها، أن يرفق بطلب فض التنازع صورة رسمية من كل من هذين الحكمين، وأن يقدما معا عند رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبار أن ذلك يُعد إجراء جوهريا تغيا مصلحة عامة حتى ينتظم التداعي في المسائل التي حددها قانون المحكمة الدستورية العليا وفقا لأحكامه.

كما أضافت  إن الثابت من الأوراق أن المدعي أرفق بصحيفة دعواه المعروضة عند إيداعها قلم كتاب هذه المحكمة، صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 932 لسنة 2011 مدني كلي الإسكندرية، وصورة ضوئية من الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية، في الاستئناف رقم 879 لسنة 73 قضائية، ويمثل هذان الحكمان الحد الأول في دعوى التناقض المعروضة – الأمر الذي تغدو معه هذه الدعوى غير مستوفية لشروط قبولها على النحو المقرر بنص المادة (34) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979، مما لزامه الحكم بعدم قبول الدعوى.

وقالت المحكمة الدستورية العليا في حيثيات الحكم:  إنه عن طلب وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم 14790 لسنة 72 قضائية، بجلسة 2019/11/19، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين، أو كليهما، هو فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا، اختصاص البت في هذا الطلب وفقا لنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المشار إليه، يكون قد بات غير ذي موضوع، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

تابع مواقعنا