ما حكم الصلاة بالنسبة لمريض الزهايمر وهل تسقط عنه؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: ما حكم الصلاة بالنسبة لمريض الزهايمر؟ وهل تسقط عنه؟ وهل يقضي ما فاته إذا تم شفاؤه من مرضه؟.
وقالت الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: مريض الزهايمر إن كان مدركًا لغالب وقته فهو مُكَلّفٌ بأداء الفرائض ومنها الصلاة، وذلك مرتبط بالقدرة والاستطاعة، وقد يستخدم المصاب بجانب العلاج بعض الوسائل المُعينة له على التذكر وإتمام العبادات؛ كالجهاز الإلكتروني والسجادة الذكية.
ما حكم الصلاة بالنسبة لمريض الزهايمر؟.. الإفتاء توضح
وأضافت الإفتاء: وإن غلب المرض على عقله وكان غير مدرك لغالب وقته فهذه درجة من درجات زوال العقل والتي اتفق العلماء على أن المُصابَ بها تسقط عنه الصلاة، ولكن لو شفي من مرضه لزمه أداء الفرائض، فتجب عليه الصلاة الحاضرة، وأمَّا ما فاته من صلواتٍ أثناء المرض: فالجمهور على أنه لا يقضيها، سواء قلَّت أم كثرت.
وأكملت الإفتاء: الصلاة فرضُ عينٍ على كل مُكَلَّف، ذكرًا كان أو أنثى، وقد ثبتَت فرضيتها بالكتاب والسُنَّة وإجماع الأمَّة؛ قال تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلَاة، البقرة: 110، وقال سبحانه: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى، البقرة: 238، وقال تعالى: وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، هود: 114.
وواصلت الإفتاء: وعن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهما: أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم لَمَّا بعَثَ معاذًا رَضِيَ اللهُ عَنْه إلى اليمنِ، قال: «إنَّك تَقْدَمُ على قومٍ أهلِ كتابٍ؛ فليكُنْ أوَّلَ ما تدعوهم إليه عبادةُ اللهِ، فإذا عَرَفوا اللهَ فأخبِرْهم أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في يومِهم وليلتِهم، فإذا فَعَلوا فأخبِرْهم أنَّ اللهَ فرضَ عليهم زكاةً من أموالِهم وتُردُّ على فُقرائِهم، فإذا أطاعوا بها فخُذْ منهم، وتوقَّ كرائمَ أموالِ النَّاسِ» متفقٌ عليه، مضيفة: قال الإمام النوويُّ في المجموع: أجمعتِ الأمَّة على أنَّ الصلواتِ الخمسَ فرضُ عين.
واستطردت: والـمُكَلَّفُ: هو من توافرت فيه شروط الأهلية؛ من الإسلام، والبلوغ والعقل، فإذا اختلَّ شرطٌ منها أصبح الإنسان فاقدًا للأهلية، غير صالحٍ للتكليف بالصلاة.