الإفتاء: لا يجوز للرجل أن يتزوج إلا بعد انتهاء عدة زوجته في هذه الحالة
طرح أحد الرجال سؤالًا على دار الإفتاء المصرية يقول فيه: إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم طلق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر، فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟ وهل يكون للرجل عدة، أو مثلًا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد؟
الإفتاء: لا يجوز زواج الرجل في هذه الحالة حتى تنتهي العدة
وأكدت دار الإفتاء أنه إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج بامرأة خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح.
وعللت دار الإفتاء لهذا الحكم خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، قائلةً إن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من 4، لافتةً إلى أن الجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.
واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها قائلة: إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا.