ننشر الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023
الأربعاء 01/فبراير/2023 - 11:44 ص
يتساءل عدد كبير من طلاب الدبلومات الفنية 2023 وأولياء الأمورعلى مواقع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا جروبات الفيسبوك، عن الفئات المسموح لهم بالتقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الحالي 2022-2023، وذلك بعد تحديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تلك الفئات.
الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023
ويشنر موقع القاهرة 24، الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية 2023 في السطور التالية حتى يطمئن أولياء الأمور أكثر من ذلك وألا يشعروا بالقلق والخوف، حيث جاءت الفئات المسموح لها بالتقدم لامتحانات الدبلومات الفنية على النحو التالي:-
- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج سواء كان تجاري، فندقي، زراعي، صناعي لنظام السنوات الثلاث.
- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية والفندقية والزراعية والصناعية نظام السنوات الثلاث، والمطبق بها المناهج المبنية.
- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية التجارية والفندقية والزراعية والصناعية.
- الطلاب المقيدون بالمدارس الفنية المتقدمة سواء كانت تجارية، فندقية، زراعية، صناعية، نظام السنوات الخمس.
- الطلاب المقيدون بالمدارس الثانوية الفنية سواء كانت الفندقية، الزراعية، الصناعية، نظام السنوات الثلاث إعداد مهني.
- أما بالنسبة للطلاب المنتظمون المقيدون بالصف الثالث بالمدارس الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس، صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) يحق لهم التقدم لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) نظام السنوات الثلاث في ذات العام كطلاب منتظمين عن طريق إحدى المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث، وذلك بعد تحرير الطالب وولي أمره إقرارًا بذلك.
- يسمح للطلاب الناجحين أو الراسبين بالصف الثالث بدبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس، وكذلك الطلاب الذين استنفذوا عدد مرات الرسوب بالصف الرابع أو الخامس أو الذين لم يستكملوا دراستهم أو انقطعوا عن الدراسة لظروف خاصة بهم بالتقدم لـ أداء امتحان الدبلوم بالمدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثلاث على نظام العمال.
- الطلاب الذين سبق لهم تأدية الامتحان ثلاث مرات يسمح لهم بالتقدم للامتحان مرة رابعة بناءً على ما جاء بالفقرة الثالثة من المادة 36 من قانون التعليم 139 لسنة 1981 وبناء على ما جاء بالقرار الوزاري رقم 318 والصادر بتاريخ 15 نوفمبر 1994.