الإفتاء تكشف حكم إعطاء الزكاة لذوي الهمم
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الشخص الذي لا يجد ما يسدُّ حاجته في نفقته أو نفقة مَن يعول من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ وعلاجٍ وتعليمٍ وغير ذلك، يجوز إعطاؤه من الزكاة حتى يصل إلى الكفاية في ذلك.
الإفتاء تكشف حكم إعطاء الزكاة لذوي الهمم
وقالت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: حكم إعطاء الزكاة لذوي الهمم، مضيفة: الشخص الذي لا يجد ما يسدُّ حاجته في نفقته أو نفقة مَن يعول من مأكلٍ وملبسٍ ومسكنٍ وعلاجٍ وتعليمٍ وغير ذلك، يجوز إعطاؤه من الزكاة حتى يصل إلى الكفاية في ذلك.
وأضافت الإفتاء: والعبرة في ذلك بحال الشخص بغضِّ النظر عن كونه طفلًا أو معاقًا أو يتيمًا؛ فإذا كان الشخص من الأصناف المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ التوبة: 60، فإنَّه يُعطَى من الزكاة، وإن لم يكن داخلًا تحت واحد من هذه المصارف فلا يستحق لمجرَّد كونه معاقًا.
وفي سياق آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إن كل مسكر يندرج تحت اسم الخمر فهي أم الخبائث، وهو حرام شرعًا سواء كان قليلًا أو كثيرًا.
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: كل مسكر يندرج تحت اسم الخمر -فهي أم الخبائث-، وهو حرام شرعًا سواء كان قليلًا أو كثيرًا، قال صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ».