الجريدة الرسمية تنشر قرار الرقابة المالية بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديل القرار 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
ونصت المادة الأولى، أنه يستبدل بنصي (المادة 48) و(المادة 52 - الفقرة الخامسة) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بـ البورصة المصرية المشار إليها، النصان الآتيان:
مادة (48) - تعديل رأس المال أو القيمة الاسمية أو غرض الشركة:
مع مراعاة أحكام المادة (17) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، يلتزم مجلس إدارة الشركة في أحوال زيادة أو تخفيض رأس مالها المرخص به و/أو المصدر، أو تعديل القيمة الاسمية، أو تعديل غرضها، اتباع الإجراءات الآتية:
- التقدم للهيئة بكافة المستندات اللازمة للتعديل المقترح، ومنها تقرير الإفصاح بغرض التعديل على النموذج المعد لذلك من الهيئة، مرفقا به موافقة مجلس إدارة الشركة على اعتماد تقرير الإفصاح، وذلك خلال يومي عمل من تاريخ انعقاد المجلس.
- تقوم البورصة بنشر تقرير الإفصاح بغرض التعديل بعد تحقق الهيئة من استيفاء المستندات المؤيدة لتقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة؛ ولا يتم السير في إجراءات التعديل إلا بعد نشر هذا التقرير.
- الدعوة لاجتماع الجمعية العامة العادية أو غير العادية للشركة بحسب الأحوال للنظر في الموافقة على زيادة أو تخفيض رأس المال أو تعديل القيمة الاسمية أو تعديل عرض الشركة خلال أسبوع من تاريخ نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة.
- وفي حالة قيام الجمعية العامة بتعديل مقترح مجلس إدارة الشركة، تلتزم إدارة الشركة بنشر تقرير إفصاح معدل.
- إذا كان التعديل يتعلق بالزيادة النقدية لرأس مال الشركة لقدامى المساهمين، فيلتزم مجلس إدارة الشركة بالإفصاح لقدامى المساهمين قبل فتح باب الاكتتاب في أسهم الزيادة بخمسة أيام عمل على الأقل عن القيمة العادلة المعدة من مستشار مالي مستقل في الحالتين التاليتين:
- ( أ ) إذا كانت الشركة حققت خسائر وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة، تساوي أو تجاوز (50%) من حقوق الملكية وكانت قيمة الزيادة تجاوز (10%) من رأس المال بما لا يقل عن خمسة ملايين جنيه.
- (ب) إذا كانت الزيادة تساوي أو تجاوز رأس المال المصدر أو حقوق الملكية أيهما أقل وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة.
وتلتزم الشركة التي تم قيد زيادة رأس مالها بتضمين تقرير مجلس الإدارة المعروض على الجمعية العامة للشركة بنهاية كل سنة مالية من السنتين الماليتين التاليتين بتفاصيل أوجه استخدام حصيلة زيادة رأس المال.
مادة (٥٢) - الفقرة الخامسة): وتلتزم الشركة بألا تقل الفترة الزمنية من تاريخ نشر الإعلان حتى آخر يوم لتداول السهم الأصلي محملًا بحق الأولوية في الاكتتاب عن سبعة أيام.
وجاء ذلك بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2016 بشأن قواعد إصدار السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني وقواعد الاكتتاب فيها وضوابط قيدها بالبورصة المصرية؛ وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/1/2023.