السعودية تجري استطلاعا على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الحجاج من داخل المملكة
أطلقت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، استطلاعا على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الحجاج من داخل المملكة، وذلك للمساهمة في تحسين الخدمة المقدمة للحجاج.
استطلاع على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الحجاج من داخل المملكة
وأوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، عبر منصة تعديل اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل، أن المشروع يهدف إلى تعديل عدد من مواد اللائحة بما يتوافق مع المستجدات، ويساهم في تحسين الخدمة المقدمة للحجاج، بأثر موقع رفع أداء مقدمي الخدمات وتجويد الخدمات المقدمة للحجاج.
وشمل الاستطلاع البنود التالية:
أولًا: تعديل المادة الأولى بما نصه حذف تعريف الإدارة المختصة على أن يتم تعريف الإدارة المختصة من خلال الإشارة إلى مهامها الواردة في نصوص اللائحة، مثال: الإدارة المختصة بإصدار التراخيص.
ثانيًا: تعديل الفقرة الثانية من المادة الثالثة بما نصه: للوزارة الرفع بقوائم طالبي التراخيص الجديدة والتجديد لوزارة الداخلية للتأكد من عدم وجود ملاحظات عليهم قبل العرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من النظام، وللجنة تقدير الموافقة على منح وتجديد التراخيص من عدمه وفق المقتضى النظامي.
ثالثًا: تعديل المادة الرابعة بما نصه، تشكل لجنة في الوزارة بقرار وزاري يكون أعضاؤها من الإدارة المختصة بإصدار التراخيص تتولى فحص ودراسة الطلبات الجديدة وطلبات التجديد للتراخيص والبت فيها وتحديد نطاق عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص خدمتهم على ضوء الطاقة الاستيعابية المتاحة بالمشاعر المقدسة وإمكانياته المالية والإدارية والتشغيلية، وأدائه في السنوات السابقة بالنسبة لطلبات التجديد.
رابعًا: تعديل المادة السادسة بما نصه: تضع الوزارة شروط وضوابط إصدار الموافقة الموسمية وعدد الحجاج الذين يتم خدمتهم خلال الموسم، على أساس الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية للمنشآت المرخص لها المتقدمة، كما تضع الوزارة معايير المفاضلة بين تلك المنشآت للحصول على الموافقة.
خامسًا: تعديل الفقرتين (3) و(4) من المادة السابعة بما نصه: تقييم أداء المرخص له في آخر 5 مواسم قدم فيها الخدمة فعليًا من حيث العقوبات.. وتضع الوزارة شروط وضوابط تخصيص مواقع تقديم الخدمة في مشعري منى وعرفات.
سادسًا: تعديل الفقرة (6) من المادة الثامنة بما نصه: لا يجوز للمرخص له تمكين الغير من استخدام الترخيص الممنوح له لمزاولة الخدمة.
سابعًا: تعديل المادة التاسعة بما نصه: "استنادًا إلى المادة الرابعة من النظام يلتزم المرخص له بتقديم الخدمات من نقل وسكن وإعاشة ورعاية وفقًا للأسعار السائدة وما تصدره الوزارة من تعليمات وضوابط في كل موسم حج.
ثامنًا: تعديل المادة العاشرة بما نصه: تزود الوزارة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بصور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة، وبيانات الحجاج المتعاقد معهم وفق الآلية التي يتم الاتفاق عليها بين الوزارة والهيئة.
تاسعًا: تعديل المادة الحادية عشرة بما نصه: تعد الوزارة قبل بدء أعمال موسم الحج بوقت كاف دليلا بواجبات والتزامات المرخص له وضوابط تقديم الخدمة ومواصفاتها وشروطها يراعى فيه الإمكانات المالية، والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم الخدمة قبل مباشرتها، ومستوى الخدمات وآليات تعويض الحجاج، كما يجب على المرخص.
عاشرًا: إضافة مادة جديدة: يحظر على المرخص لهم التعاقد مع المخالفين لأنظمة الإقامة أو المواطنين والمقيمين غير الحاصلين على تصريح الحج، أو تقديم أي خدمات لهم.
إحدى عشرة: التعديل الذي تم على المادة الثالثة عشرة.
اثنى عشر: حذف المادة الرابعة عشرة الآتي نصها: يحق لمن صدر بحقه قرار من اللجنة المعنية بالمادة رقم (19) من النظام يقضي بمعاقبته نظامًا الاعتراض لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بما صدر بحقه سواءً عن طريق الإدارة المختصة بالوزارة بالنسبة للمرخص لهم أو إمارة المنطقة التابع لها المخالف بالنسبة لغير المرخص لهم.
ثالث عشر: تعديل المادة الخامسة عشرة.