منطوق الحكم على المتهمين بتشويه سيدة السلام بمياه نار: لإجبارها على التنازل عن بعض القضايا | خاص
أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة الابتدائية بالجلسة العلنية، برئاسة المستشار محمد رضا، الحكم الصادر في القضية رقم 23114، بـ معاقبة المتهمين بإلقاء مياه نار على سيدة السلام بالسجن غيابيا لمدة عامين وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة التسبب في عاهة مستديمة للمجني عليها.
إلقاء مياه نار على سيدة السلام
تخلص الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت المتهمين بأنهم أحدثا عمدًا إصابة بالمجني عليها رانا محمد عبد الفتاح، إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبي، والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية، وثبت من التقرير الطبي إلقاء مياه نار صوبها مستخدمين مياه نار في التعدي عليها، لإرغامها على التنازل عن قضايا سابقة على سند من القول، حاصله ما أبلغت به المجني عليها بمحضر الشرطة من أنها تتضرر من المتهمين للتعدي عليها.
وتداولت الدعوى بالجلسات وفيها مثلت المجني عليها بشخصها وبوكيل محام، وقدم حافظة طويت على صور فوتوغرافية موضحة بها الحالة الإصابية الخاصة بها، طالعتها المحكمة وقدم إعلان بالدعوى المدنية بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه، ولم يمثل أي من المتهمين.
وعن الموضوع: فإن المحكمة إذ تقدم لقضائها أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وأن إغفالها بعض الوقائع ما يفيد ضمنا أطراحها لها اطمئنانا إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها، في الطعن رقم 8170 لسنة 62 ق، جلسة 12 ديسمبر 2022.
كانت بداية الواقعة، بتوجه أحد الأشخاص وزوجته، لمسكن طليقته، إثر خلافات نشبت بينهما، حاملا قارورة تحتوي على مياه النار، وطرق باب منزلها، وما أن فتحت له الباب، حتى ألقى في وجهها وجسدها المياه الحارقة، التي شوهت جسدها وذراعها، ومناطق من صدرها، وتسببت لها في أضرار جسيمة.