الإثنين 23 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

قبل مناقشته غدا.. مشروع قانون بالبرلمان ينظم مالية الغرف السياحية

مجلس النواب
سياسة
مجلس النواب
السبت 11/فبراير/2023 - 01:14 م

يناقش مجلس النواب غدا الأحد مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء  الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، ويستهدف المشروع تنظيم مالية الغرف السياحية، حيث نصت المادة (30) على أن أموال الغرف أموال خاصة، وأسبغت عليها حماية بأن اعتبرتها في حكم الأموال العامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وحظرت الصرف من هذه الأموال إلا في الأغراض التي أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون، كما حظرت الحجز على أموال الغرف إلا بحكم قضائي.

مشروع قانون بالبرلمان ينص على أن أموال الغرف السياحية في حكم الأموال العامة

وبشأن أموال الغرف السياحية بينت المادة (31) أنها تتكون من حصيلة اشتراكات عضوية المنشآت أعضاء الغرفة في الجدول العام للغرفة، المشار إليها في المادة (6) من هذا القانون، والاشتراكات السنوية التي تؤديها المنشآت أعضاء الغرفة، والمنح والتبرعات من أي من المنشآت أعضاء الغرفة أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أي من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، التي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة.

أما في حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية، وعوائد استثمار أموال الغرفة والإيرادات التي تحصل عليها من أموالها العقارية والمنقولة، مقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الغرفة، وعائد ما قد تقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها، وما قد تخصصه الدولة للغرفة من إعانات ودعم، والقروض التي تحصل عليها الغرفة بعد موافقة الجمعية العمومية لها، وأي موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الغرفة.

وتركت المادة (32) لمجلس إدارة الغرفة تحديد قيمة الاشتراك السنوي للمنشآت أعضاء الغرفة، وذلك بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد عن خمسمائة ألف جنيه، وحظرت منح المنشأة أي شهادات، تخص قيدها أو عضويتها بالغرفة إلا بعد سداد كامل اشتراكاتها السنوية أو سداد أقساطها في مواعيدها المقررة، ورتبت المادة على عدم سداد المنشأة للاشتراك السنوي جزاءً هو عدم منحها تجديد ترخيص مزاولة النشاط أو وقف الترخيص بحسب الأحوال من الوزارة المختصة وذلك حتى تاريخ قيامها بالسداد، وأحالت إلى اللائحة التنفيذية للقانون بيان قواعد وضوابط تنفيذ هذه المادة.

تابع مواقعنا