هل يجوز للأب الزواج من طليقة ابنه قبل الدخول؟.. الإفتاء تكشف
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين، نصه: هل يجوز للأب الزواج من طليقة ابنه التي عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول؟
تحريم على التأبيد
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني: لا يحل للأب ذلك؛ لأنها بمجرد العقد صارت حليلةً للابن، وصار هو محرمًا لها على التأبيد، وقد بيَّن الله سبحانه وتعالى تحريم نكاح من عقد عليها الابن عند ذكره للمحرمات من النساء؛ فقال عز من قائل: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾، النساء: 23.
وأضافت الإفتاء: قال الإمام ابن قدامة في المغني: يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ أَزْوَاجُ أَبْنَائِهِ وَأَبْنَاءِ بَنَاتِهِ؛ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا، بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾، النساء: 23، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا.
وتابعت: وقال فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي رحمه الله تعالى في كتابه التفسير الوسيط: قال سبحانه: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنائِكُمُ﴾ بدون تقييد بالدخول؛ للإشارة إلى أن حليلة الابن تحرم على الأب بمجرد عقد الابن عليها، قال القرطبي: أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء؛ سواء أكان مع العقد وطء أم لم يكن؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ﴾، والله سبحانه وتعالى أعلم.