نظر دعوى تطالب بالسماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض ميزوبروستول
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، دعوى تطالب السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض ميزوبروستول، وذلك لتدخل بعض الصيادلة في الدعوى.
قضية السماح للصيدليات بتداول أدوية الإجهاض
وطالبت الدعوى فى وقت سابق، بإلغاء قرار اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية اللائحي بقصر تداول مستحضر الدواء الدستوري (ميزوبروستول) على المستشفيات فقط، وحظر تداوله بالصيدليات العامة بالمخالفة للمادة 62 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة.
وأوضحت الدعوى أن القرار يشكل اعتداء جسيما على مهنة الصيدلة وسمعة الصيادلة، مطالبة بالسماح بتداول المستحضر بالصيدليات العامة وفق أصول مهنة الصيدلة وأحكام القانون وسيادته.
ولفتت الدعوى إلى أن المستحضر يحمل الاسم العلمي ميزوبروستول ويستخدم للوقاية من القرحة الهضمية في المعدة الناتجة عن تناول المسكنات المنتشرة ومضادات الالتهاب ويؤدي احيانا إلى انقباض الرحم والإجهاض أو الولادة مبكرة.
وحملت الدعوى رقم 64297 لسنة 76 ضد رئيس هيئة الدواء، وتم تأجيلها إلى 15 فبراير لتدخل عدد من الصيادلة أصحاب الصيدليات، وجاء فيها أن هيئة الدواء المصرية تقوم بمنع تداول مستحضر دوائي دستوري بالصيدليات العامة المملوكة والمدارة من قبل الصيادلة الأحرار، وتقصر تداول هذا المستحضر على المستشفيات فقط، رغم الحق الأصيل للصيدليات العامة في التعامل على هذا المستحضر وفق أصول المهنة ومبادئها واستنادا للقوانين وبالأخص المادة 62 من قانون المهنة وهذه حقوق أصيلة لا تقبل انتقاصا.
وفندت الدعوى مبررات مصدر القرار، موضحة أن القرار حظر كامل لتداول المستحضر عن طريق الصيادلة الأحرار والصيدليات المملوكة لهم بما يشكل اعتداء جسيما عليهم وقذفا لهم بعدم الكفاءة والأمانة لممارسة مهنة الصيدلة وحظرا لا يملكه أحد، مشيرة إلى أن القرار يجرد الصيدليات من أدويتها الدستورية لصالح المكملات الغذائية ويجعلها البداية لقصر التعامل على المستحضرات التافهة والبسيطة.
وأشارت الدعوى إلى ما هو مقرر من أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغى أو تعدل أو تخالف تشريعًا صادرًا من سلطة أعلى، فإذا فعلت السلطة الأدنى ذلك تعين على المحكمة أن تلتزم تطبيق التشريع صاحب السمو والصدارة.