ما هي حالات صرف تعويض بطالة؟.. القانون يوضح
قالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية: إن المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص يستحقون الحصول على تعويض بطالة، ابتداءً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء خدمته أو عقد عمله، وذلك إعمالًا بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، على أن يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوزت 36 شهرًا.
ونصت المادة 87 بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على عدد من الشروط الواجب توافرها، حتى يتسنى للمستفيد صرف تعويض البطالة، التي جاءت كالتالي:-
ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
كما أوضح قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، النسب التي يقدر بها تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل، من أجر الاشتراك الأخير، وهي:
- 75 % للأربعة أسابيع الأولى.
- %65 للأربعة أسابيع الثانية.
- %50 للأربعة أسابيع الثالثة.
- 45 % لبقية الأسابيع.