الجريدة الرسمية تنشر قرار حظر نقل الأقطان الزهر بين محافظات الوجه القبلي والبحري
نشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، والخاص بشأن حظر نقل الأقطان الزهر بين محافظات الوجه القبلي والبحري.
وأكدت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم 346 لسنة 2021 "قانوني" الخاص ببيان القطن المرخص وبحلجه بكل محلج طوال موسم الخليج 2021\ 2022 وعلى مذكرة الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي المؤرخة 31\ 8\ 2021، وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم 12869.
حظر نقل الأقطان الزهر بين محافظات الوجه القبلي والبحري
وشدد القرار على حظر نقل الأقطان الزهر من محافظات الوجه القبلي إلى محافظات الوجه البحري، والعكس ويتم حلجها بالمحالج المخصصة لكل صنف في المحافظة المرخص بها وفقا للقرار الوزارى رقم 346 لسنة 21: 2021.
وتابعت الجريدة الرسمية بأن: حدود محافظات وبنى سويف مع حدود محافظة الجيزة هي الحد الفاصل لذلك، مؤكدة أنه يحظر نقل الأقطان الزهر من مركز إلى مركز آخر ومن محافظة إلى أخرى بدون ترخيص من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ويتم حلجها بالمحالج المخصصة بكل صنف في المحافظة المرخص بها، وفقا للقرار الوزاري رقم 346.