ما حكم إسباغ الوضوء وما المقصود به وبماذا يتحقق؟.. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين، نصه: ما حكم إسباغ الوضوء؟ وما المقصود به؟ وبماذا يتحقق؟.
ما حكم إسباغ الوضوء وما المقصود به وبماذا يتحقق؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: الإسباغ: الإكمال والتوفية، وإسباغ الوضوء: إتمامه وإكماله والمبالغة فيه، ينظر: حاشية الجمل على شرح المنهج.
وأضافت الإفتاء: وقد حثَّ الشرع الشريف على إسباغ الوضوء وإتقانه؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ»، رواه مسلم في صحيحه.
وتابعت الإفتاء: قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم: وإسباغ الوضوء: تمامه، والمكاره تكون بشدة البرد، وألم الجسم، ونحو ذلك، مضيفة: وعن نعيم بن عبد الله المجمر أنَّه رأى أبا هريرة رضي الله عنه يتوضَّأ فغسل وجهه ويديه حتَّى كاد يبلغ المنكبين، ثمَّ غسل رجليه حتَّى رفع إلى الساقين، ثمَّ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ أُمَّتِى يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ؛ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ»، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
وواصلت: قال الإمام الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن: قوله: (غرًّا مُحَجَّلِينَ): الغر جمع الأغر، وهو الأبيض الوجه، والمحجَّل من الدواب التي قوائمها بيض، مأخوذ من الحجل، وهو القيد، كأنَّها مقيَّدة بالبياض، وأصل هذا في الخيل، ومعناه: أنَّهم إذا دُعَوَا على رؤوس الأشهاد أو إلى الجنة كانوا على هذه الشية، مضيفا: لذا؛ فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة إلى أنَّه يستحب إسباغ الوضوء وإتمامه وإبلاغه موضعه وغسل ما فوق الواجب من أعضاء الوضوء أو مسحه: قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح، عند حديثه عن آداب الوضوء ومستحباته: ومجاوزة حدود الفروض، وإطالة الغرة.
واستطردت: وقال الإمام النووي الشافعي في المجموع: اتَّفق أصحابنا على استحباب غسل ما فوق المرفقين، والكعبين، ثمَّ جماعة منهم أطلقوا استحباب ذلك، ولم يحدوا غاية الاستحباب بحدٍّ كما أطلقه المصنف، مستكملة: وقال الإمام عبد الرحمن المقدسي الحنبلي في الشرح الكبير: ويستحبُّ المبالغة في غسل سائر الأعضاء بالتخليل، ودلك المواضع التي ينبو عنها الماء، ويستحب مجاوزة موضع الوجوب بالغسل.
ونوهت بأنه: وخالف المالكيةُ الجمهورَ فذهبوا إلى أنَّه لا يندب الإسباغ وإطالة الغرة؛ لأنَّهم فسَّروا (الغرة) بإدامة الوضوء والمواظبة عليه لكل صلاة.
واختتمت: قال العلامة الخرشي المالكي في شرحه على مختصر خليل: (ولا تندب إطالة الغرة) المراد بإطالة الغرة: الزيادة في المغسول على محلّ الفرض، أي ولا تندب الزيادة على غسل محل الفرض، والله سبحانه وتعالى أعلم.