الجريدة الرسمية تنشر قرار المالية بحظر تمثيل الوزارة أو الاشتراك في أية لجان
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 21-2-2023، قرار وزارة المالية رقم 90 لسنة 2023، بحظر تمثيل الوزارة أو الاشتراك في أية لجان أو القيام بأية أعمال خارج نطاق وظائفهم بأي من الجهات الخاضعة لأحكام قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، أو تقاضي أي مبالغ مالية من تلك الجهات تحت أي مسمى، إلا بعد الحصول على موافقة وزير المالية أو من يفوضه.
وذكرت الجريدة الرسمية، أن القرار ينص على أنه يُحظر على كافة موظفي قطاعات ديوان عام وزارة المالية ومصالحها وجهاتها التابعة، تمثيل وزارة المالية أو الاشتراك في أية لجان أو القيام بأية أعمال خارج نطاق وظائفهم بأي من الجهات الخاضعة لأحكام قانون المالية العامة الموحد المشار إليه، أو تقاضي أي مبالغ مالية من تلك الجهات تحت أي مسمى، إلا بعد الحصول على موافقة وزير المالية أو من يفوضه.
إلزام المخالف برد المبالغ
وأضافت، أنه يلتزم كل من يُخالف ذلك برد المبالغ التي حصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القرار، دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
ويتعين على الجهات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار، عدم صرف أي مبالغ بصورة مباشرة إلى موظفي وزارة المالية، وتؤول جميع المزايا المالية والمكافآت المقررة لهم من تلك الجهات إلى وزارة المالية، سواء بشيكات مصرفية أو تحويلات بنكية على حساب وزارة المالية الدائنون رقم 9190447778 المفتوح بالبنك المركزى المصرى - الكود المؤسسى 10600133، مع تحديد اسم المستحق والمبلغ المقرر له، وإخطار وزارة المالية بتفاصيل التحويل بكتاب موجه إلى الوكيل الدائم لوزارة المالية.
ويُشترط في المزايا المالية والمكافآت التي تتقرر وفقا لأحكام هذا القرار أن تكون نظير عمل متميز له مردود فعلي على خفض عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال ترشيد الإنفاق أو تعظيم الإيرادات واستئداء حقوق الخزانة العامة، ويتم صرف تلك المزايا المالية والمكافآت وفقا للضوابط المالية المعتمدة من وزير المالية في هذا الشأن، دون الإخلال بأحكام القانون رقم 85 لسنة 1983 المشار إليه، والضوابط المعتمدة من وزير المالية بشأن صرف مكافآت ممثلي الوزارة في مجالس إدارات الجهات التي يتم تمثيل وزارة المالية في مجالس إدارتها وكذا الجمعيات العامة للشركات بمختلف أنواعها.