بعد جدل منع النساء من الإقامة في الفنادق دون محرم.. إلزام حكومي بعدم التمييز بسبب الجنس
ألزم قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية مؤخرًا ونشرتها الجريدة الرسمية، المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، بحسب الأحوال، بحسن معاملة النزلاء أو الرواد أو ممارسي الأنشطة السياحية على حد سواء على نحو يضمن المحافظة على سمعة مصر السياحية.
إقامة النساء في الفنادق دون محرم
كما ألزم القانون بالسماح للمواطنين والأجانب بالدخول أو الإقامة فى المنشأة، وكذا الالتزام باتباع التعليمات الصادرة عنها والمعتمدة من الوزارة المختصة، دون تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، وبما لا يتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع المصري.
وفي وقت سابق، قال الدكتور عبد الحليم منصور، عضو لجنة الإفتاء بالأزهر الشريف وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن اشتراط منع سفر المرأة دون محرم، كلام قديم، لبطلان علته، موضحا أن سفرها منع قديمًا خوفًا من المخاطر التي قد تتعرض لها أو الاعتداء عليها في الطريق ومشاقه.
وأضاف في تصريحاته لـ القاهرة 24، أن السفر الآن يتم بوسائل حديثة، وبشكل يمنح مزيدًا من الأمان، مؤكدا أن الرأي المعمول به الآن هو أحقية المرأة في السفر والمبيت من محافظة لأخرى أو من دولة لأخرى.
وأكد أن امتناع بعض الفنادق أو المؤسسات عن استضافة النساء إلا بوجود محرم، هو عدم فهم للدين، وعدم اتساقه مع الظروف الحالية.
وفي وقت سابق، شهدت جلسات مجلس النواب نقاشات موسعة حول إقامة النساء بالفنادق، بناء على طلب إحاطة تقدمت به إحدى النائبات، مُشيرة إلى التداعيات والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاث نجمات بعدم السماح للسيدات المصريات أو مُواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 عامًا، دون سواهن، بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهم ذكور الدرجة الأولى.
وأضافت أن عدم السماح للنساء بالإقامة في الفنادق يعد تمييزًا ضد المرأة، وحجرًا على أهليتها القانونية، وفرض وصاية تتنافى مع مدنية الدولة المصرية، وهدرًا لحقوقها الدستورية كمواطن مصري مُكتمل الأهلية مكافئ للرجل؛ فتكمن المُخالفة الصريحة لنصوص الدستور، وما تمخض عنها من نصوص تجريم وردت في قانون العقوبات.