إجازة من المؤسسة الدينية وإلمام بنظام الدفن.. مشروع قانون يحدد شروط مزاولة مهنة الحانوتي
حدد مشروع القانون المقدم إلى مجلس النواب، بشأن تعديل أحكام قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966، الشروط اللازمة لمزاولة مهنة حانوتي أو تربي، والتي تصدر بترخيص.
شروط مزاولة مهنة الحانوتي
وبينت مواد القانون أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي أو مساعد لأيهما إلا بترخيص من المجلس المحلي المختص، كما تحدد اللائحة التنفيذية الشروط الواجب توافرها فيهم وواجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم.
وجرى التعديل على المادة السابعة من القانون، بحيث تنص على ألا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة حانوتي أو تربي إلا بترخيص من المجلس المحلي للمحافظة أو المجلس التنفيذي في حالة عدم انعقاد المجلس المحلي، وذلك بشرط أن يكون حاصل على إجازة من المؤسسة الدينية، سواء مشيخة الأزهر، أو بطريركية الكرازة المرقصية، أو رئيس الطائفة اليهودية، التي يتبعها نظام دفن الجبانة، بما يفيد بإلمامه بأصول الدفن المتبع، وذلك وفقا لكل ديانة، بالإضافة إلى استيفاء باقي الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط الواجب توافرها في مزاول مهنة التربي، أو واجباتهم والإجراءات الخاصة بتعيينهم وفصلهم، بالإضافة إلى الجزاءات التي توقع عليهم، والجهة التي تقوم بتوقيعها، بالإضافة إلى الرسوم المقررة لـ الحصول على الترخيص المشار إليه، وذلك بما لا يجاوز مبلغ 15000 جنيهًا.