%2 من الأجر.. مشروع قانون يحدد حالات تقاضي مبالغ نظير إلحاق العمالة المصرية
حدد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط إلحاق العمالة المصرية إلى الداخل أو الخارج، كما حظر مواد القانون تقاضي مبلغ نظير إلحاق العامل، إلا في حدود محددة.
إلحاق العمالة المصرية
ونصت المادة 42 على أن يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم 39 من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها تقاضي مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند 4 من المادة رقم 39 من هذا القانون تقاضي مبلغًا لا يجاوز 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
وكانت تنص المادة 39 على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:
- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
- المنظمات النقابية العمالية بالنسبة لأعضائها فقط.
- شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص المصرية، فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
- النقابات المهنية بالنسبة لأعضائها فقط.