مشروع قانون يقترح سحب دفاتر الشيكات من المحكوم عليهم في جرائم الشيك
تبحث لجنة برلمانية مشتركة من لجنتي الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال الأيام المقبلة، مشروع قانون بشأن تعديل المادة 534 والمادة 537 من أحكام مواد قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
تعديل أحكام مواد قانون التجارة
نص المادة (537):-
1- إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (534) من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه.
2 - ويجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها، وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.
النص المقترح مادة (537)
1 - إذا قضت المحكمة بالإدانة فى إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة (٥٣٤) من هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في مجلة الأحكام التي يصدرها الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ويجب أن يتضمن هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنه ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها.
2- ويجوز للمحكمة يتم حذف (في حالة العود) أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا الأمر إلى جميع البنوك.