بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون.. الحكومة تجيز التنازل عن تراخيص المنشآت السياحية في هذه الحالة
أجاز قانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، الذي أصدرت الحكومة لائحته التنفيذية مؤخرًا ونشرتها الجريدة الرسمية، للمرخص له إبداء رغبته في التنازل عن ترخيص المنشأة السياحية لمن تتوفر في شأنه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون، وذلك بموجب طلب يقدم إلى الإدارة المختصة على النموذج المعد لذلك أو على الموقع الإلكتروني.
قانون المنشآت السياحية
ونص القانون الجديد على: أن يرفق بهذا الطلب المستندات التالية:
1 - صورة من بطاقتي الرقم القومي للمرخص له والمتنازل إليه.
2- صورة من عقد التنازل المبرم بين المرخص له والمتنازل إليه مصدقا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب الشهر العقاري التوثيق.
ويجب على الإدارة المختصة البت في الطلب المشار إليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه إليها مستوفيًا كافة مستنداته، وإخطار المرخص له بقرارها فور انتهاء المدة المذكورة.
ويجب على المتنازل إليه فور قبول الطلب واعتماده من الإدارة المختصة سداد الرسم الذي تحدده اللجنة الدائمة في هذا الشأن، ويظل المرخص له مسئولًا عن تنفيذ أحكام القانون إلى أن تتم الموافقة على طلب التنازل، والانتهاء من إجراءاته، وسداد الرسم المشار إليه.
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، حيث كشف تقرير اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التوازن والاتساق بين تنظيم وإنشاء وإدارة الغرف السياحية واتحادها وفق أساس ديمقراطي يدعم استقلالها طبقًا لأحكام الدستور.