نقابة المحامين توضح حالات إلغاء تراخيص المنشآت الطبية
كشفت نقابة المحامين، الحالات التي يجوز فيها إلغاء تراخيص المنشآت الطبية، وذلك وفقًا للمادة 13، من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
إلغاء تراخيص المنشآت الطبية
وقالت نقابة المحامين إن المادة 13 من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية، تضمنت على أنه يلغى الترخيص بالمنشأة الطبية في الأحوال الآتية:
- إذا طلب المرخص له إلغاءه، أو إذا أوقف العمل بالمنشأة مدة تزيد على عام وفى حالة العيادات الطبية الخاصة يوقف الترخيص في حالة تغيب المرخص له بها أكثر من عام، ويتم إعادة سريانه بعد عودته وعليه إخطار النقابة الفرعية والإدارة المختصة بمديرية الشئون الصحية في الحالتين.
- إذا نقلت المنشأة من مكانها إلى مكان آخر أو أعيد بناؤها.
- إذا أجرى تعديل في المنشأة يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ولم تعد الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعديل في المدة التي تحددها السلطة المختصة.
- إذا أديرت المنشأة لغرض آخر غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.
- إذا صدر حكم بإغلاق المنشأة نهائيًا أو بإزالتها.
- إذا تكررت المخالفة من المنشأة رغم توقيع العقوبات المقررة بالقانون ولم ترتدع المنشأة عن المخالفة.
– إذا زاول بالمنشأة الطبية أشخاص غير حاصلين على ترخيص بمزاولة مهنة الطب وكذا المهن الطبية الأخرى.
وكشفت نقابة المحامين، ممثلة في لجنتي الفكر القانوني والشباب بالنقابة العامة، عن آخر موعد لمعرض الكتب والموسوعات القانونية.
وقالت نقابة المحامين، في بيان لها، إنه من المقرر أن يستمر معرض الكتب والموسوعات القانونية حتى يوم 15 مارس المقبل.