الحكومة تقرر العمل بضوابط نسب التعويضات على عقود المقاولات بشروط
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 2 مارس سنة 2023، قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2023، بشأن بدء العمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 2022/3/1 وحتى 2023/1/31، بالعقود التي جرى تنفيذها اعتبارا من 2022/3/1 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود.
ضوابط نسب التعويضات على كافة أنواع عقود المقاولات
وتضمن القرار الصادر من مجلس الوزراء النص الآتي: بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته؛ وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 8 لسنة 2023 بتحديد اللجنة العليا للتعويضات أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من من 2022/3/1 وحتى 2023/1/31، والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات.
وجاء بنص القرار: وبعد الاطلاع على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 بشأن تشكيل اللجنة العليا للتعويضات؛ وعلى محضر الاجتماع السابع والخمسين للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 2023/2/9؛ وعلى ما عرضه وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر ( المادة الأولى ).
وتنص المادة الأولى على أنه يعمل بالأسس والضوابط ونسب التعويضات المرفقة بهذا القرار على كافة أنواع العقود السارية خلال الفترة من2022/3/1 وحتى 2023/1/31، والتي جرى تنفيذها اعتبارا من 2022/3/1 وحتى نهاية تنفيذ تلك العقود، طبقا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه.
ويتضمن المستند التالي تفاصيل القرار: