ما حكم من فاته بعض التكبيرات مع الإمام في صلاة الجنازة؟.. الإفتاء تجيب
ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من أحد الأشخاص يقول: ما حكم من فاته بعض التكبيرات في صلاة الجنازة؟ حيث تأخرتُ عن بداية صلاة الجنازة مع الإمام، وكان الإمام قد كبَّر تكبيرتين فدخلتُ معهم في الصلاة وهو في التكبيرة الثالثة، وبعد أن سلَّم الإمام تحركت الجنازة فأكملتُ ما بقي لي من التكبيرات.. فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم من فاته بعض التكبيرات مع الإمام في صلاة الجنازة؟
وقالت الدار في ردها على هذا السؤال، إنه إذا أدرك المصلي الإمام وهو في التكبيرة الثالثة؛ فله أن يتابع الإمام على ما أدركه من تكبيرات؛ فيكبِّر الثالثة على أنها ثالثة في حقِّه، والرابعة على أنها رابعة أيضًا في حقه، ثم يقضي التكبيرتين المسبوقتين؛ فيقرأ بالفاتحة في الأولى، ونصف التشهد الأخير في الثانية؛ كما هو مذهب الجمهور.
واستكملت الإفتاء فتواها المنشورة عبر موقعها الرسمي، تتجه بحديثها للسائل قائلة: ولكَ أن تكبِّرَ مع الإمام على أنها الأولى في حقِّكَ، ومن ثَمَّ تكون التكبيرة الرابعة له هي الثانية في حقِّكَ، ثم بعد سلامه تؤدي التكبيرتين المسبوقتين على أنهما الثالثة والرابعة؛ كما هو مذهب الشافعية.