هل يجوز للرجل أن يتزوج بشقيقة زوجة أبيه؟.. دار الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين نصه: هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟.
هل يجوز للرجل أن يتزوج بأخت زوجة أبيه؟
وقالت الإفتاء في فتوى سابقة عبر موقعها الإلكتروني، إن زواج الابن بأخت زوجة أبيه جائز شرعًا؛ إذ لا يوجد مانع من موانع الزواج شرعًا.
وأضافت الإفتاء: وعلى ذلك فيجوز لهذا الابن أن يتزوج من أخت زوجة أبيه؛ لعدم وجود مانع من موانع الزواج شرعًا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعلى جانب آخر، أجابت دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: أيهما أفضل في الأجر لقارئ القرآن في غير الصلاة أن يقرأ من حفظه أو من المصحف؟
أيهما أفضل في الأجر لقارئ القرآن في غير الصلاة أن يقرأ من حفظه أو من المصحف؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني: قراءة القرآن من المصحف أفضل أجرًا من القراءة من الحفظ؛ لأن القراءة من المصحف نفسها عبادة مطلوبة، كما أن قراءة القرآن عبادة فصارتا عبادتين، ولأنها تُمكن القارئ من مداومة النظر في المصحف، وحمله، ومسه، والتفكر فيه، واستنباط معانيه، والاعتبار عند عجائبه، ولا يخفى ما في هذا كله من الفضل، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص؛ فيختار القارئ ما هو أقرب لتدبره وحضور قلبه.
وأضافت الإفتاء: قراءة القرآن الكريم وتلاوته عبادةٌ من أفضل العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى؛ لما رُوي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أفْضَلُ العِبادَةِ قِراءةُ القُرآنِ» رواه أبو نعيم في فضائل القرآن، وأورده الإمام السيوطي في الجامع، ورواه الديلمي في مسند الفردوس.