قرار جمهوري بتعديل الحدود الإدارية للمحافظات دون تحميل المواطنين أعباء جديدة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر رقم 9 مكرر “و” في 8 مارس سنة 2023، قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الحدود الإدارية للمحافظات.
تعديل الحدود الإدارية للمحافظات
وتضمن نص القرار الجمهوري بشأن تعديل الحدود الإدارية للمحافظات المادة الأولى والتي تنص على أن تعدل الحدود الإدارية للمحافظات لتكون وفقا للوحة المرفقة بالجريدة.
المادة الثانية
تقوم الهيئة المصرية العامة للمساحة بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة المعنية بما يلي:
1 - إعداد كشوف إحداثيات الحدود الإدارية لمحافظات الجمهورية في صورة ملفات رقمية خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
2- إجراء التعديلات اللازمة للحدود الإدارية الجديدة بالمراجع المساحية المختلفة الخرائط - الدفاتر - السجلات، وفقا لبروتوكول يبرم لهذا الغرض مع وزارة التنمية المحلية لتنفيذ الأعمال المطلوبة.
المادة الثالثة
توفق جميع الوزارات المعنية أوضاعها وفقا للحدود الإدارية الجديدة وبما لا يؤثر على تدفق الخدمات المقدمة للمواطنين بالسرعة والجودة اللازمين ودون تحميل المواطنين بأي أعباء جديدة.
المادة الرابعة
تحتفظ كل من الهيئة المصرية العامة للمساحة وإدارة المساحة العسكرية والمركز الوطني لتخطيط استخدامات الدولة بالخرائط وجداول إحداثيات الحدود الإدارية الجديدة للمحافظات.
المادة الخامسة
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
ويتضمن المستند الآتي تفاصيل القرار: