هل يعتبر الابن المكفول أخًا للأولاد الأصليين؟.. دار الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا من أحد الأشخاص يقول في نصه: ما الحكم إذا كَفَلَت أسرة طفلًا، ثم أنجبت هذه الأسرة ابنًا أو بنتًا؟ هل يصير أَخًا أو أختًا للمكفول بالرضاع، وتثبت بينهم الأخوة؟ وتجري بينهما أحكام الرضاع؟
العبرة في اعتبار المكفول أخًا للابن أو البنت من الصلب
وأجابت دار الإفتاء على السؤال السابق، مبينة أن العبرة في ذلك بالرضاع لا بالكفالة، لافتة إلى أن الكفالة لا تؤثر، إنما المُؤَثّر هو الرضاع ولو بدون كفالة.
وأضافت الدار خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أنه إذا تمَّ إرضاع الطفل المكفول إرضاعًا مُحَرِّمًا بشروطه من قِبَل الكافلة أو أمها أو بنتها، فإنه يكون من محارم هذه الأسرة، ويُعَدُّ ابنًا لمَن أرضَعَتْه وزوجِها، وأخًا لكل أولادهما ذكورًا وإناثًا، سواء تمَّ إنجابهم قبلَ إرضاعه أو بعدَه.
واستدلت دار الإفتاء هنا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» وهو ما أخرجه الإمام البخاري في "صحيحه".