دار الإفتاء: يجوز شرعًا رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤُوس من شفائه
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه، وما الفرق بين ذلك والقتل الرحيم؟.
ما حكم رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤوس من شفائه؟
وقالت دار الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: يجوز شرعًا رفع الأجهزة الطبية عن المريض الميؤُوس من شفائه، التي تُستخدم في الإبقاء على حياته دون تقدم في حالته الصحية، وهو ما يُسمَّى «الموت الإكلينيكي»، فقط إذا نصح الأطباء بذلك.
وأضافت الإفتاء: أما إذا كانت الأجهزة لغرض آخر كالمساعدة على سحب السوائل لتيسير التنفس أو نحو ذلك فلا يجوز رفعها، وهذا يختلف عن ما يُسمى بـ«القتل الرحيم» الذي يطلب فيه المريض من الطبيب إنهاء حياته، أو يُقرر الطبيب ذلك من تلقاء نفسه بسبب إعاقة المريض أو شدة الألم عليه، فإن هذا حرام قطعًا؛ لأن حياة المريض هنا مستمرة وغير متوقفة على الأجهزة الطبية، غير أن المريض أو الطبيب يريد التخلُص منها بسبب شدة الألم الواقعة على المريض، فإنهاء الحياة في هذه الحالة يُعدُّ إقدامًا على إزهاق الروح وقتلًا للنفس التي حرَّم الله قتلها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعلى جانب آخر، وجهت دار الإفتاء المصرية، رسالة للتجار قبل أيام من شهر رمضان، مفادها بأن التاجر الذي يستورد السلع ويطرحها في الأسواق بسعر مناسب له أجر عظيم عند الله تعالى.
وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: التاجر الذي يستورد السلع ويطرحها في الأسواق بسعر مناسب له أجر عظيم عند الله تعالى؛ فعن ابن مسعود رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مَن جَلَبَ طَعَامًا إلى مِصْرٍ مِن أمصَارِ المُسْلِمِينَ كانَ لهُ أجرُ شَهِيدٍ.