المستشار القانوني لـ المهندسين: النقيب صاحب الحق في دعوة المجلس للانعقاد.. ولا تصح المداولات إلا بحضوره
كشفت الفتوى القانونية الصادرة عن المستشار عمرو محمد عبد الفتاح شاهين، نائب رئيس مجلس الدولة ومستشار نقابة المهندسين، والمرفقة إلى أعضاء مكتب نقابة المهندسين، بخصوص الاجتماعات التي تمت بالمخالفة لقرارات نقيب المهندسين المهندس طارق النبراوي.
نقابة المهندسين
وأوضحت الفتوى القانونية، أنه بناءً على ما تفضل به المهندس طارق النبراوي من طلب الرأي القانوني بشان المادة 29 من قانون 66 لسنة 1974 من حيث أولًا: التفسير الكامل لها. ثانيا: صاحب الصفة في دعوة المجلس للانعقاد، أشارت الفتوى القانونية إلى أن المادة 29 من القانون نصت في الباب الثالث: الفصل الثالث - مجلس النقابة والنقيب على أن: يجتمع مجلس النقابة بدعوة من النقيب مرة على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك أو بناءً على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب. ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه وأغلبية أعضاء المجلس على الأقل وتصدر القرارات بأغلبية الآراء فإذا تساوت رجح الرأي الذي منه الرئيس.
وبينت أنه المشرع في القانون رقم (66) لسنة 1974 بشأن نقابة المهندسين واستنادًا إلى ما تقدم جميعه فإنه قد أوسد لنقيب المهندسين من بين الاختصاصات المخولة له الحق في دعوة مجلس النقابة للاجتماع على الأقل كل شهر أو كلما دعت الضرورة لذلك، وبالتالي فإنه يكون صاحب الصفة الأصيل في دعوة المجلس للانعقاد أو بناء على طلب عشرة على الأقل من أعضاء المجلس بكتاب مسبب، ولا تكون مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور النقيب أو من يقوم مقامه.
وفيما يلي نص الفتوى القانونية الصادرة: