ما حكم تعيين النية في صلاة التراويح؟.. دار الإفتاء توضح
تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المتابعين نصه: ما حكم تعيين النية في صلاة التراويح؟ وهل تصح صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ دون تخصيص؟.
ما حكم تعيين النية في صلاة التراويح؟
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: يصح شرعًا أداء صلاة التراويح بنيةٍ مطلقةٍ على ما ذهب إليه المالكية والمختار عند الحنفية، والأولى تعيينها خروجًا من الخلاف.
على جانب أخر أجالت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، نصه: ما حكم الشرع في صلاة التراويح في رمضان؟.
وقالت الإفتاء عبر موقعها الإلكتروني في فتوى سابقة: سبب تسمية صلاة التراويح بهذا الاسم: التراويح، جمع ترويحة، أي ترويحة للنفس، أي استراحة، من الراحة وهي زوال المشقة والتعب، والترويحة في الأصل اسم للجلسة مطلقة، وسميت الجلسة التي بعد أربع ركعات في ليالي رمضان بالترويحة للاستراحة، ثم سميت كل أربع ركعات ترويحة مجازًا، وسميت هذه الصلاة بالتراويح؛ لأنهم كانوا يطيلون القيام فيها ويجلسون بعد كل أربع ركعات للاستراحة، وصلاة التراويح: هي قيام شهر رمضان، وتُصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء.
وتابعت الإفتاء: حكم صلاة التراويح: اتفق الفقهاء على سنية صلاة التراويح، وهي عند الحنفية والحنابلة وبعض المالكية سنة مؤكدة، وهي سنة للرجال والنساء، وهي من أعلام الدين الظاهرة؛ فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَرَضَ صِيَامَ رَمَضَانَ عَلَيْكُمْ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» أخرجه النسائي، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» رواه البخاري، قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 31): [فَصَلَاةُ التَّرَاوِيحِ سُنَّةٌ بِإِجْمَاعِ الْعُلَمَاءِ] اهـ.